التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

44

لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون القرارات الصادرة عن المجلس إلا بعد عرض موضوع التعديل على المجلس في جلسة للبت فيه .