التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

41

1)-  يرأس رئيس الجمهورية المجلس عندما يحضر ، ويرأس رئيس المجلس الجلسات الأخرى. 2)-  يتلو الأمين العام في بداية الجلسة خلاصة كل موضوع من مواضيع جدول الأعمال لمناقشته ، كما يتلو في نهاية الجلسة القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة ، ويعلن رئيس المجلس ختام الجلسة.