38
أ- تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، والأمين العام ، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي . ب - يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس من المستشارين ، أو الخبراء ، أو غيرهم دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .
التشريعات السورية
38
أ- تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، والأمين العام ، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي . ب - يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس من المستشارين ، أو الخبراء ، أو غيرهم دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .