التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

38

أ- تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، والأمين العام ، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي . ب - يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس من المستشارين ، أو الخبراء ، أو غيرهم دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .