التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

37

يحدد رئيس المجلس مواعيد الجلسات ، ويديرها ، كما يدير جلسات اللجان التي يحضرها.