35
تعد الأمانة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء ويحدد النظام الداخلي الأحكام الخاصة بإعداد جدول الأعمال ويتضمن بشكل خاص ترتيب أولوية الموضوعات ، ومدة العرض ، وتوزيع الجدول وتبليغه ، والجهات التي يحق لها الإطلاع عليه ، وغير ذلك من المسائل اللازمة.
التشريعات السورية
35
تعد الأمانة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء ويحدد النظام الداخلي الأحكام الخاصة بإعداد جدول الأعمال ويتضمن بشكل خاص ترتيب أولوية الموضوعات ، ومدة العرض ، وتوزيع الجدول وتبليغه ، والجهات التي يحق لها الإطلاع عليه ، وغير ذلك من المسائل اللازمة.