التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

34

يمنع أعضاء مجلس الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة ، أو وكلاء عنها ، أو أن يزاولو بصورة مباشرة أي عمل تجاري ، أو مهنة حرة ، أو أن يستغلوا مناصبهم في أي عمل من الأعمال .