التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

33

ينسق أعضاء مجلس الوزراء في المسائل التي تقتضي ذلك ، ويسعون إلى حل النقاط التي يثور الخلاف بشأنها ، وعليهم أن يقدموا إلى رئيس المجلس رأي كل منهم بمذكرة تفصيلية للبت في الخلاف.