33
ينسق أعضاء مجلس الوزراء في المسائل التي تقتضي ذلك ، ويسعون إلى حل النقاط التي يثور الخلاف بشأنها ، وعليهم أن يقدموا إلى رئيس المجلس رأي كل منهم بمذكرة تفصيلية للبت في الخلاف.
التشريعات السورية
33
ينسق أعضاء مجلس الوزراء في المسائل التي تقتضي ذلك ، ويسعون إلى حل النقاط التي يثور الخلاف بشأنها ، وعليهم أن يقدموا إلى رئيس المجلس رأي كل منهم بمذكرة تفصيلية للبت في الخلاف.