التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

32

يحق لعضو المجلس عرض أي مسألة ملحّة ضمن اختصاصه على رئيس المجلس ، وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها ، وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ، ووجهة نظره.