29
رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون ، ويحدد القانون إجراءات محاكمة أعضاء المجلس عمّا يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه ، أو بسببها ، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته.
التشريعات السورية
29
رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون ، ويحدد القانون إجراءات محاكمة أعضاء المجلس عمّا يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه ، أو بسببها ، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته.