التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

29

رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون ، ويحدد القانون إجراءات محاكمة أعضاء المجلس عمّا يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه ، أو بسببها ، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته.