28
يمارس عضو المجلس كافة الصلاحيات ، ويتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
28
يمارس عضو المجلس كافة الصلاحيات ، ويتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.