التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

28

يمارس عضو المجلس كافة الصلاحيات ، ويتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.