التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

27

يبلّغ أعضاء المجلس رئيسه أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لسياسة الدولة ، وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات ، أو ما يعطلها .