التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

22

أ-      تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : ·          مكتب الأمين العام . ·          أمانة سر المجلس . ·          مديرية الدراسات والاستشارات القانونية ·          مديرية الشؤون الإدارية والمالية . ·          مديرية المعلومات والتوثيق . ب - يجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس المجلس .