21
يحدد النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء قواعد سير العمل في اللجان الوزارية ، على أن يتضمن بشكل خاص مواعيد الاجتماعات ، ومكانها ، وإعداد جدول الأعمال ، ومن يحضر الاجتماعات ، ونتائج أعمال اللجان ، والأحكام المتعلقة بعرضها على المجلس، أو رئيسه، وآلية اتخاذ القرارات والتصويت، وقانونية الاجتماع.

