التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

20

تتولى اللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص المهام الآتية : 1)-  وضع المناهج والخطط ، وتقديم المقترحات التي تكفل تطوير التجارة والصناعة والزراعة ، وكل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني. 2)-  مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ، ومشاريع مناقلات الموازنة . 3)-  دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والتوظيفات المالية . 4)-  دراسة مشكلات العمل ، والتشغيل ، والبطالة ، وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للمواطن. 5)-  دراسة سياسة الاستيراد والتصدير ، وحالة الأسواق ، والأسعار ، والتسليف ، والفائدة ، والادخار ، وقضايا الاستهلاك ، والعقود الإنمائية ، واقتراح الخطوات العملية التي تؤدي إلى نمو الإنتاج ، وتطوير العلاقات الاقتصادية . 6)-  دراسة السياسة التنموية ، والدعم الحكومي ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .