التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

18

أ- تتألف اللجان الوزارية في مجلس الوزراء من : ·          لجنة الخدمات والبنى التحتية . ·          لجنة التنمية البشرية . ·          لجنة الموارد والطاقة . ·          اللجنة الاقتصادية . ·          لجنة الأمن الوطني . ب-  يجوز للمجلس أن يقرر تشكيل لجان وزارية أخرى، أو تعديل تشكيل أي من اللجان الوزارية القائمة. ج-   يحدد في النظام الداخلي رئيس وأعضاء اللجان الوزارية .