التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

15

يتولى نائب رئيس المجلس المهام الآتية : 1)-  مؤازرة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص الوزارات التي تقع في مجال اختصاصه. 2)-  إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساهم في زيادة فعالية وكفاءة الأداء في المجالات التي تدخل في إطار الاختصاص المسمى فيه. 3)-  تتبع المشاريع التي تنفّذ من الوزارات الداخلة في اختصاصه وتقديم التقارير واقتراح ما يلزم بشأنها. 4)-  إجراء التنسيق المطلوب بين الوزارات التي تقع في مجال الاختصاص المسمّى به وإعلام رئيس المجلس بما يراه ضرورياً ويؤثر على سير العمل في هذه الوزارات .