15
يتولى نائب رئيس المجلس المهام الآتية : 1)- مؤازرة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص الوزارات التي تقع في مجال اختصاصه. 2)- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساهم في زيادة فعالية وكفاءة الأداء في المجالات التي تدخل في إطار الاختصاص المسمى فيه. 3)- تتبع المشاريع التي تنفّذ من الوزارات الداخلة في اختصاصه وتقديم التقارير واقتراح ما يلزم بشأنها. 4)- إجراء التنسيق المطلوب بين الوزارات التي تقع في مجال الاختصاص المسمّى به وإعلام رئيس المجلس بما يراه ضرورياً ويؤثر على سير العمل في هذه الوزارات .

