13
يعتمد رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس الذي تعده وتعممه الأمانة العامة ، وله عرض أي موضوع يرى ضرورة بحثه ولو لم يرد في جدول الأعمال .
التشريعات السورية
13
يعتمد رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس الذي تعده وتعممه الأمانة العامة ، وله عرض أي موضوع يرى ضرورة بحثه ولو لم يرد في جدول الأعمال .