11
رئيس المجلس يمثل المجلس ، ويوقع عنه ، ويتكلم باسمه ، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ، ويتولّى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
11
رئيس المجلس يمثل المجلس ، ويوقع عنه ، ويتكلم باسمه ، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ، ويتولّى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .