التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

10

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية : 1)-   الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات المختلفة استناداً إلى أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم ، وقرارات رئيس الجمهورية . 2)-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون ، وحماية الحقوق والحريات العامة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. 3)-  الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام - السكينة العامة - الصحة العامة - الآداب العامة). 4)-  الإشراف على تنظيم وإدارة نُظم النقد والائتمان والتأمين ، والمحافظة على أموال الدولة . 5)-  وضع الخطط اللازمة لتنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة ، وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد. 6)-  تنظيم الأجهزة الإدارية للدولة ، وتسهيل طريقة عملها . 7)-  متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة ، وإصدار القرارات الإدارية وفقاً لها . 8)-  إعداد مشاريع الخطط التنموية والإنتاجية . 9)-  إبرام القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور في حدود السياسة العامة للدولة . 10)- إعداد مشروعات القوانين ، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية. 11)- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ما لم يحدد القانون جهة أخرى مختصة بإصدارها. 12)- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور . 13)- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، وإحالته إلى رئيس الجمهورية . 14)_ تشكيل لجان للقيام بمهام محددة . 15)_ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية والإدارية ، والتأكد من التزام أجهزة الدولة كافة به. 16)_  وقف أو تعديل أو إلغاء قرارات الوزراء أو المحافظين ، أو المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع السياسة العامة للدولة .