التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

21

يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولا يجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.