21
يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولا يجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.
التشريعات السورية
21
يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولا يجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.