11
أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بأنواعها أو مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية إلى ترخيص مسبق من الوزارة. ب- ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة أو إكثارها أو تداولها أو بيع البذور المولدة محليا بالوزارة. ج- تحدد بقرار من الوزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين (أ-ب) من هذه المادة وطرق تصنيعها وتخزينها والتصرف بها.

