95
تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي.. 1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية. 2/ جرى انجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية. 3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.

