التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

64

يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.