41
يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من.. 1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لا تهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات. 2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.
التشريعات السورية
41
يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من.. 1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لا تهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات. 2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.