التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

20

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.