التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
62
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.