59
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المحلل أو الفني أو الخبير المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف.
التشريعات السورية
59
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المحلل أو الفني أو الخبير المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف.