55
– أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل مستورد أو منتج: 1- امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة. 2- امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة. 3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أياً منها بسعر أعلى من السعر المحدد. 4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة. 5- حاز أو باع مواد مجهولة المصدر. 6- تقدم إلى الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة أو أخفى عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثير في رأي لجان التسعير المختصة في تحديد سعرها أو في تقدير نسبة الربح المقررة لها. ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.

