52
أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت في أي من الأمور الآتية: 1- حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية. 2- تسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة. ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/من هذه المادة إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة، أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المعنية بقصد إيهام المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفة، أو بقرب نفاد المنتج.

