50
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
50
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.