التشريعات السورية

40 · المادة (40)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

40

يعاقب بغرامة قدرها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة.