التشريعات السورية

35 · المادة (35)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

35

‌باستثناء الضبوط التي تتم التسوية عليها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، تحال الضبوط المنظمة إلى النيابة العامة مرفقة بالوثائق والأدلة المؤيدة لها.