32
على الوزير أو الوزير المختص منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع في حال كان مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها، ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها، ويحدد في قرار المنع أشكال هذه البيانات وفحواها.

