التشريعات السورية

29 · المادة (29)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

29

يضمن المورّد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة، ويعد باطلا ً كل شرط يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.