24
يُنظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية: أ- التاريخ والساعة. ب- أسماء العاملين المنظّمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم. ج- المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط. د- اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات، إذا تمّ أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيُذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسلاً إليهم. ه- سبب الاشتباه وخلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة، وذكر كمية المواد أو المنتجات أو السلع التي أُخذت منها العينات وكامل مضمون بطاقة البيان، من حيث العلامة التجارية واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات المأخوذة، وهويتها والاسم الذي كانت عليه عند عرضها للبيع أو حيازتها. و- طريقة ومكان تخزين أو عرض المادة أو المنتج أو السلعة المشتبه بها.

