التشريعات السورية

17 · المادة (17)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

17

يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.