التشريعات السورية

16 · المادة (16)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

16

يحظر على المورّد القيام بالآتي: ‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها. ‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع. ‌ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.