التشريعات السورية

13 · المادة (13)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

13

باستثناء المواد والمنتجات والسلع التي تتطلب تسعيرة يومية، تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها ضمن المحافظة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق والمديرية، وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعلامها للمورد والمستهلك، وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزِمة لكل من يتاجر بالمواد والمنتجات والسلع المحددة الأسعار طيلة مدة نفاذها.