12
أ-خلافاً لأي نص نافذ، تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة على النحو الآتي: · عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيساً · مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ونائباً للرئيس · ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً · ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد الحرفيين حسب الحال عضواً · رئيس دائرة الأسعار بالمديرية عضواً ومقرراً ب- تختص اللجنة بالآتي: 1- تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية. 2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار المواد والسلع والخدمات. 3- تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا ً. ج- تتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقاً لها، على أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات لإنجاز مهامها.

