3
كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.
التشريعات السورية
3
كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.