التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.