17
أ- تستوفى الرسوم المحددة بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى. ب- تستوفى الرسوم القنصلية الواجبة على الجهات العامة من حساباتها الجارية بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي بناء على موافقة وزير المالية.

