التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

15

يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % واحد ونصف بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /10,000/ عشرة آلاف دولار أمريكي وألا يقل عن /200/ مئتي دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي.