التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

تحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفق ما هو مبين بأحكام هذا القانون والجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين به.