1
تحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفق ما هو مبين بأحكام هذا القانون والجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين به.
التشريعات السورية
1
تحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفق ما هو مبين بأحكام هذا القانون والجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين به.