التشريعات السورية

74 · المادة /74/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

74

يلتزم المقاول والمهندس المتعهد المتعاقد مع أي جهة عامة لتنفيذ مشروع ما بتعيين مهندس مقيم أو أكثر فب هذا المشروع لمتابعة تنفيذ أحكام العقد المبرم بين المقاول أو المهندس المتعهد وهذه الجهة وذلك وفق تعليماتها.