71
يحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار من قرارات المؤتمر العام أو الهيئات العامة أو المجالس إذا كان مخالفاً لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بالإسناد إليه أو إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة العامة وعلى المؤتمر العام والهيئات والمجالس إعادة النظر في قرارها في أول اجتماع لها، فإذا أصرت عليه يحق للوزير إبطال القرار المخالف وإلغاء الآثار الناجمة عنه، ويجوز للنقابة الطعن فب قرار الوزير بوقف التنفيذ أو ابطال القرار ضمن مهلة شهر من صدور قراره أمام محكمة القضاء الإداري المختص.

