68
لا يجوز تجديد انتخاب أي من رئيس وأعضاء مجلس النقابة وأي من رؤساء وأعضاء مجالس الفروع وأي من رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
التشريعات السورية
68
لا يجوز تجديد انتخاب أي من رئيس وأعضاء مجلس النقابة وأي من رؤساء وأعضاء مجالس الفروع وأي من رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.