التشريعات السورية

65 · المادة /65/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

65

مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الناظم لعمل شركات الانشاءات العامة رقم/84/ لعام 2005م ولاسيما المادة _2_ منه، لا يجوز لأحد مزاولة مهنة المقاولات مالم يكن مسجلاً لدى أحد فروع النقابة باستثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية المسجلين لدى أحد فروع نقابة المهندسين والمصنفين بالفئة الثالثة وما دون وفق تصنيف المقاولين الصادر عن الوزير.