62
تتألف إيرادات النقابة من: أ- مساهمة الفروع بنسبة 10% من إيراداتها الفعلية ويحق للمؤتمر العام زيادتها ب- الريوع العقارية التي تملكها أو تستثمرها النقابة والفوائد على الأموال المودعة لدى المصارف ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة

