التشريعات السورية

62 · المادة /62/

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

62

تتألف إيرادات النقابة من: أ- مساهمة الفروع بنسبة 10% من إيراداتها الفعلية ويحق للمؤتمر العام زيادتها ب- الريوع العقارية التي تملكها أو تستثمرها النقابة والفوائد على الأموال المودعة لدى المصارف ج- الإعانات والهبات من الأعضاء والهيئات الخاصة السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة