45
يجب على المقاول إعلام النقابة عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها، ويعد اخفاؤه هذه المعلومات مخالفة توجب إحالة مرتكبها الى مجلس التأديب
التشريعات السورية
45
يجب على المقاول إعلام النقابة عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها، ويعد اخفاؤه هذه المعلومات مخالفة توجب إحالة مرتكبها الى مجلس التأديب