التشريعات السورية

39 · المادة /39

سوريا
الدولة
9
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

39

/ ‌أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع ينوب عنه أمين سر الفرع لحين انعقاد أول مؤتمر للهيئة العامة للفرع يلي تاريخ الشغور وانتخاب البديل عنه مع مراعاة أحكام المادة /32/ من هذا القانون ‌ب- إذا شغر مركز أمين سر الفرع أو خازن الفرع يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل خلال مدة شهر من تاريخ الشغور وذلك بالاقتراع السري ‌ج- إذا شغر مركز أحد عضوي مجلس الفرع لأي سبب كان يحل محله العضو المرشح لمجلس الفرع الذي يلي الأعضاء الفائزين لمجلس الفرع بعدد الأصوات وحال تساوي الأصوات يحل الأقدم تسجيلاً لدى الفرع ‌د- مع مراعاة أحكام الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة، إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء أو أكثر من مجلس الفرع يعد مجلس الفرع منحلاً، ويشكل مجلس النقابة  مجلساً مؤقتاً من الهيئة العامة للفرع برئاسة رئيس مجلس الفرع أو امين سره، يتولى تسيير شؤون الفرع ودعوة الهيئة العامة للفرع لانتخاب بديل لكل شاغر خلال شهرين على الأكثر هـ- يعد المركز شاغراً في الحالات الآتية: 1- الوفاة 2- قبول الاستقالة 3- فقدان العضوية 4- تعذر قيام أحد أعضاء مجلس الفرع بأعباء مهمته النقابية